ابن فهد الحلي
129
المهذب البارع
( مسألتان ) . ( الأولى ) روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له ، ولا يأكل من لحمها : أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم ، لأنهم منها وفي الرواية ضعف ، وقال في النهاية : إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ ، والتقييد حسن .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 : كتاب الأيمان ص 194 س 22 قال : الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) السرائر : كتاب الأيمان والنذور والكفارات ص 354 س 23 قال : لا ينعقد يمين الكافر بالله الخ . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 98 س 39 قال : والمعتمد أن نقول : إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى إلى قوله : فهذا لا ينعقد يمينه الخ . ( 5 ) سند أحمد بن حنبل : ج 4 ص 199 وص 204 وص 205 والجامع الصغير للسيوطي ج 1 ص 123 حرف الهمزة المحلى بأل ، وكنوز الحقائق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج 1 ص 95 نقلا عن الطبراني . ( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب الأيمان وأقسامه ص 297 الحديث 74 . ( 7 ) النهاية : باب أقسام الأيمان ص 560 س 19 قال : ومن حلف أن لا يشرب من لبن عنز له إلى قوله : ومن شرب لحاجة به لم يكن عليه شئ .